Ахькам аль-Куран аш-Шафиъи - сборник Бейхаки ред. Абдель Халек

аль-Байхаки d. 458 AH
102

Ахькам аль-Куран аш-Шафиъи - сборник Бейхаки ред. Абдель Халек

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Издатель

مكتبة الخانجي

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Место издания

القاهرة

Жанры

«فَكَانَ «١» حَلَالًا لَهُمْ مِلْكُ الْأَمْوَالِ وَحَرَامًا عَلَيْهِمْ حَبْسُ الزَّكَاةِ: لِأَنَّهُ مَلَّكَهَا غَيْرَهُمْ فِي وَقْتٍ، كَمَا مَلَّكَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، دُونَ غَيْرِهِمْ.» . «فَكَانَ بَيِّنًا- فِيمَا وَصَفْتُ، وَفِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [تُطَهِّرُهُمْ «٢»]: ٩- ١٠٣) .-: أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَامِّ «٣» الْمِلْكِ-: مِنْ حُرٍّ «٤» - لَهُ مَالٌ: فِيهِ زَكَاةٌ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٥» وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ- فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ فِي بَابِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ «٦»، فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (وَآتُوا حَقَّهُ «٧» يَوْمَ حَصادِهِ: ٦- ١٤١) -: «وَهَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا جَعَلَ الزَّكَاةَ عَلَى الزَّرْعِ «٨»» . وَإِنَّمَا «٩» قَصَدَ: إسْقَاطَ الزَّكَاةِ عَنْ حِنْطَةٍ حَصَلَتْ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ زِرَاعَةٍ.

(١) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «وَكَانَ»: وَمَا فى الْأُم أظهر. (٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ٢٣) [.....] (٣) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «قَامَ» وَهُوَ تَحْرِيف ظَاهر. (٤) فى الأَصْل: «خر»، وَهُوَ تَحْرِيف ظَاهر، والتصحيح عَن الْأُم. (٥) اُنْظُرْهُ فى الْأُم (ج ٢ ص ٢٣- ٢٤) . (٦) من الْأُم (ج ٢ ص ٣١) . (٧) انْظُر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٤ ص ١٣٢- ١٣٣) الْآثَار الَّتِي وَردت فى المُرَاد بِالْحَقِّ هُنَا: أهوَ الزَّكَاة؟ أم غَيرهَا؟ (٨) انْظُر فى وَقت الْأَخْذ، الرسَالَة (ص ١٩٥) وَالأُم (ج ٢ ص ٣١) . (٩) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ ﵀، وَقَوله: «قصد» إِلَخ، أَي قصد الشَّافِعِي بِكَلَامِهِ هَذَا، مَعَ كَلَامه السَّابِق الَّذِي لم يُورِدهُ الْبَيْهَقِيّ هُنَا.

1 / 103