Ахькам аль-Куран аш-Шафиъи - сборник Бейхаки ред. Абдель Халек
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Издатель
مكتبة الخانجي
Номер издания
الثانية
Год публикации
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Место издания
القاهرة
Жанры
فِي إحْلَالِ نِكَاحِ «١» حَرَائِرِ «٢» أَهْلِ الْكِتَابِ «٣» خَاصَّةً «٤» كَمَا جَاءَتْ فِي إحْلَالِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ اللَّهُ ﷿: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ: مِنَ الْمُؤْمِناتِ، وَالْمُحْصَناتُ «٥»: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ: ٥- ٥) .»
«قَالَ: فَأَيُّهُمَا كَانَ: فَقَدْ أُبِيحَ [فِيهِ «٦»] نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ «٧» .»
«وَقَالَ: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ: فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ: مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) [إلَى قَوْلِهِ «٨»]: (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ الْآيَةُ «٩»»
(١) فى الأَصْل: «النِّكَاح» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.
(٢) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الْحَرَائِر» .
(٣) قَالَ الشَّافِعِي (كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى: ج ٧ ص ١٧٣): «وَأهل الْكتاب الَّذين يحل نِكَاح حرائرهم: أهل الْكِتَابَيْنِ الْمَشْهُورين-: التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل.- وهم:
الْيَهُود وَالنَّصَارَى من بنى إِسْرَائِيل دون الْمَجُوس.» . وراجع مَا سيأتى فى بَاب الْجِزْيَة.
(٤) رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٧١- ١٧٢) . [.....]
(٥) ذكر فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٥): أَنه لم يخْتَلف الْمُسلمُونَ فى أَنَّهُنَّ الْحَرَائِر. وَانْظُر الْأُم (ج ٥ ص ٥) .
(٦) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٥) .
(٧) انْظُر مَا قَالَه بعد ذَلِك، فى الْأُم.
(٨) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٥ ص ٨) وَتَمام الْمَتْرُوك: (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ: مُحْصَناتٍ، غَيْرَ مُسافِحاتٍ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ. فَإِذا أُحْصِنَّ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ: مِنَ الْعَذابِ) .
(٩) تَمامهَا: (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ: ٤- ٢٥) .
1 / 187