165

Ахькам аль-Куран аш-Шафиъи - сборник Бейхаки ред. Абдель Халек

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Издатель

مكتبة الخانجي

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Место издания

القاهرة

Жанры

كَمَا يُعْطَى أَهْلُ الْحَاجَةِ. مِنْ الْغَارِمِينَ «١»] حَتَّى يَقْضُوا غُرْمَهُمْ «٢» .» .
قَالَ: «وَسَهْمُ «٣» سَبِيلِ اللَّهِ «٤»: يُعْطَى مِنْهُ، مَنْ «٥» أَرَادَ الْغَزْوَ «٦»: مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا «٧» .» .
قَالَ: «وَابْنُ السَّبِيلِ «٨»: مِنْ جِيرَانِ الصَّدَقَةِ: الَّذِينَ يُرِيدُونَ السَّفَرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، فَيَعْجَزُونَ عَنْ بُلُوغِ سَفَرِهِمْ، إلَّا بِمَعُونَةٍ عَلَى سَفَرِهِمْ «٩» .» .
وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: «قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ: لِمَنْ مَرَّ بِمَوْضِعِ الْمُصَّدِّقِ:
مِمَّنْ يَعْجِزُ عَنْ بُلُوغٍ حَيْثُ يُرِيدُ، إلَّا بِمَعُونَةٍ «١٠» . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مَذْهَبٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.» .
وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ- فِي غَيْرِ رِوَايَتِنَا-: إنَّمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ.

(١) زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم والمختصر.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «عزمهم»، وَهُوَ تَحْرِيف، وفى الْمُخْتَصر: «سهمهم» .
وَانْظُر- فى الام والمختصر- مَا اسْتدلَّ بِهِ على ذَلِك: من السّنة.
(٣) فى الام (ج ٢ ص ٦٢): «وَيُعْطى سهم سَبِيل الله من» .
(٤) فى الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٣٢) - بعد ذَلِك-: «كَمَا وصفت» .
(٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر، وفى الام: «من غزا»، والاول أحسن.
(٦) انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٢) .
(٧) قَالَ بعد ذَلِك- فى الام-: «وَلَا يعْطى مِنْهُ غَيرهم، إِلَّا أَن يحْتَاج إِلَى الدّفع عَنْهُم: فَيعْطى من دفع عَنْهُم الْمُشْركين.»، قَالَ فى الْمُخْتَصر: «لانه يدْفع عَن جمَاعَة الْإِسْلَام» .
(٨) انْظُر مَا رَوَاهُ فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ٢٣) عَن النَّبِي، وَمَا علق بِهِ عَلَيْهِ.
(٩) انْظُر مَا ذكر فى الام، بعد ذَلِك.
(١٠) فَهُوَ أَعم من سابقه، وَانْظُر مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج ٣ ص ٢٣٢- ٢٣٣)، وَتَأمل مَا اخْتَارَهُ. [.....]

1 / 166