Правила джихада на пути Аллаха в исламской юриспруденции

Мараи Аль-Шехри d. Unknown
76

Правила джихада на пути Аллаха в исламской юриспруденции

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Издатель

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

سوريا

Жанры

واستدلوا بما يلي: ١- عن جابر ﵁ قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا شجة في وجهه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جراحه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده» (١) . فهذا الحديث نص صريح في الجمع بين الماء والتيمم (٢) . ٢- ولأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه قياسا على ما إذا كان عادما لبعض أعضائه (٣) .

(١) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الطهارة، باب المجدور يتيمم ح رقم (٣٣٢) قال في عون المعبود: رواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام. (١/٣٦٧) ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، ح رقم (١٠٧٥) وباب المسح على العصائب والجبائر ح رقم (١٠٧٧) . قال البيهقي: ليس بالقوي (١/٣٤٩) وقال في نصب الراية، قال الدارقطني: لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي (١/١٨٧) وأخرجه أبو داود في سننه من طريق ابن عباس ولم يذكر الزيادة التي في حديث جابر «إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جراحه» كتاب الطهارة باب في المجدور يتيمم ح رقم (٣٣٣) وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب الجرح إذا كان في بعض الجسد دون بعض، ح رقم (١٠٧٣)، وأخرجه الدارمي، في باب المجروح تصيبه الجنابة (١/١٩٢) وقال في مجمع الزوائد: إسناده منقطع فإن الأوزاعي عن عطاء مرسل. فالحديث من طريق جابر ﵁ فيه الزبير بن خريق وليس بالقوي ومن طريق ابن عباس فيه انقطاع وقد صحح الألباني ﵀ الحديث من الطريقين انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته ج (٢/٨٠٥) ح رقم (٤٣٦٣) . (٢) الحاوي الكبير (١/٢٧٣) . (٣) الحاوي الكبير (١/٢٧٣) والمغني (١/٣٣٧) .

1 / 81