7

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

Издатель

الجامعة الإسلامية

Место издания

المدينة المنورة

Жанры

التمهيد في التعريف باللمس والفرق بينه وبين المس واللمس في الكتاب والسنة. تعريف اللمس في اللغة: لمس: بفتح فسكون مصدر لمس الشيء، أمسه بيده فهو لا مس، ولمس المرأة باشرها. واللام والميم والسين أصل واحد يدل على تطلب شيء ومسيسه أيضًا. تقول: تلمست الشيءإذا تطلبته، ويأتي بمعنى الحس. وقال ابن الأعرابي: اللمس قد يكون مس الشيء بالشيء ويكون معرفة الشيء وإن لم يكن ثم جوهر. وقال الراغب الأصفهاني: "اللمس مطلقًا؛ لأنه يقال المس إدراك بظاهر البشرة، واللمس والملامسة المجامعة مجازًا"١. تعريف اللمس في اصطلاح الفقهاء: هو: قوة منبثقة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، ونحو ذلك عند التماس الاتصال به٢. وقيل هو: إلصاق الجارحة بالشيء وهو عرف باليد؛ لأنها آلته الغالبة

١ انظر: تاج العروس ٤/٣٤٣، معجم مقاييس اللغة ٥/٢١٠، لسان العرب ٩/٢٠٩ مفردات ألفاظ القرآن ٧٤٧، المصباح المنير ٢/٦٧٧، المعجم الوسيط ٢/٨٣٨. ٢ انظر: التعريفات للجرجاني ص: ١٩٣.

1 / 211