78

Ахкам Хала Фи Салат

أحكام الخلل في الصلاة

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.

<div>____________________

<div class="explanation"> نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك " (1).

مضافا - في جميع ما ذكر - إلى قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (2) وما يستفاد من روايتي منصور وابن عمار المتقدمتين في نسيان القراءة (3) من أن إتمام الركوع والسجود موجب لعدم البأس بنسيان غيرها.

وهي الحجة في بقية الصور، كنسيان الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر، ونسيان رفع الرأس وطمأنينته إلى أن يسجد، ونسيان الطمأنينة فيه وبعده، أو الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب، أو نفس الذكر، أو طمأنينة الجلسة بين السجدتين.

[قوله]: أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.

[أقول]: ظاهره - كالمشهور - عدم الفرق بين الأوليين وغيرهما، وهو - أيضا - مقتضى الأخبار (4)، بل بعضها تصريح بثبوت الحكم في الأوليين كصحيحة زرارة الآتية: " في رجل شك في التكبير بعد ما قرأ؟ قال: يمضي. قلت:

رجل شك في القراءة بعد ما ركع؟ قال: يمضي " (5).

وبها يفسر ما دل على بطلان الصلاة إذا لم يحفظ الأوليين أو شك أو سها فيهما - كرواية البقباق: " إذا لم تحفظ الأوليين فأعد " (6) ورواية زرارة: " من شك</div>

Страница 86