Ахкам Хала Фи Салат
أحكام الخلل في الصلاة
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Номер издания
الأولى
Год публикации
1413 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Ахкам Хала Фи Салат
Муртада Ансари d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
Исследователь
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издатель
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Номер издания
الأولى
Год публикации
1413 AH
Место издания
قم
Жанры
بها من غير جماعة من متأخري المتأخرين (1) - هو الاحتمال الأول، وليس في الروايات لفظ " الفعل " حتى يدعى انصرافه وانصراف لفظة " غيره " المقابل له إلى الأفعال المستقلة بالعنوان المعهودة في الأذهان المعدودة عند البيان، أو إلى خصوص الواجبة منها، أو إلى خصوص الأصلية.
واختصاص موارد السؤال في بعضها ببعض لا يوجب تخصيص عموم الجواب، فضلا عن أن يحصل من ضم الجواب إلى السؤال مفهوم مخالف يوجب تقييد العمومات الغير المصدرة بمورد خاص - كما وقع توهمه من بعض من لا يظن به ذلك (2) -.
وعلى ما ذكرنا فلا يتحقق المضي والخروج عن محل الشئ إلا بعد الدخول في غيره، فذكر " الدخول في الغير " - في الروايتين السابقتين - بعد ذكر " الخروج عن المشكوك فيه والتجاوز عنه " لبيان ما به يتحقق التجاوز، وأنه يتحقق بمجرد الدخول في أمر مغاير له، وإن كان ظاهر العطف سيما بلفظة " ثم " (3) يقتضي المغايرة. إذ العطف (4) بالواو لا يقتضي إلا المغايرة في المفهوم وهي حاصلة، والاستغناء عن ذكر " التجاوز " ب " الدخول في الغير " مشترك والعطف ب " ثم " المقتضي للتغاير في الوجود ليس بمغير اتفاقا، فالنكتة في ذكرها لتقريب الحكم بعدم الرجوع بذكر ما يدل على التراخي بين فعل المشكوك وفعل ما بعده أو
Страница 290
Введите номер страницы между 1 - 316