183

Ахкам Хала Фи Салат

أحكام الخلل في الصلاة

Исследователь

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Номер издания

الأولى

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

[فرع] ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.

<div>____________________

<div class="explanation"> [فرع] (1).

لو شك بين الخمس والست، فإن كان قبل الركوع هدم القيام وسلم وسجد للسهو، إذ يصدق عليه أنه لا يدري صلى أربعا أو خمسا. إلا أن يقال بانصراف روايات المسألة إلى صورة عدم القيام عن الركعة المرددة بين الرابعة والخامسة، سيما بملاحظة قوله: " فتشهد وسلم " فتأمل. إلا أن يقال بالحكم المذكور من جهة أصالة عدم الزيادة والأخبار الدالة على الأخذ بالمتيقن، فيبني على أن قيامه للخامسة، فيقعد ويتشهد ويسلم. لكن الحكم بوجوب سجدتي السهو من جهة التردد بين الزيادة والنقيصة. والأحوط بعد ذلك إعادة الصلاة.

وإن كان بعد الركوع فالأظهر البطلان، للقطع بحصول الزيادة المبطلة سيما إذا لم يجلس عقيب الرابعة للتشهد، فإن الظاهر الاتفاق حينئذ.

[قوله]: ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.</div>

Страница 204