Ахкам аль-Иктитаб фи аль-Шарика аль-Мусахима

Хассан ас-Сейф d. Unknown
108

Ахкам аль-Иктитаб фи аль-Шарика аль-Мусахима

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Издатель

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

وقد استثنت هذه المادة حالات يجوز فيها للمؤسسين بيع أسهمهم وبيانها على النحو الآتي: (يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق: ١ - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر. ٢ - من أحد المؤسسين إلى أحد أعضاء الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة. ٣ - من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير). ففي هذه الحالات الثلاث يجوز نظاما بيع المؤسسين، ويمنع بيعها فيما عداها من الحالات، ولاشك أن الحكم الشرعي يتوافق مع هذا الحكم النظامي لأنه من قبيل السياسة الشرعية التي تحقق المصلحة العامة. المطلب الثاني: حكم تداول الأسهم بعد الاكتتاب، وقبل التخصيص هذه هي المرحلة الثانية التي تمر بها الأسهم، وهي المرحلة الأولى بعد الانتهاء من الاكتتاب وقبل التخصيص. وقد تبين لنا فيما مضى أن هذه المرحلة هي المرحلة التي تم فيها الإيجاب من جهة المكتتبين ولما يتم بعد القبول من جهة الشركة المساهمة أو مدير الاكتتاب، وعلى هذا فإن هذه الأسهم لم تدخل بعد في ملكية المكتتبين فلا يجوز تداولها لأنه من بيع ما لا يملك. المطلب الثالث: حكم تداول الأسهم بعد التخصيص، وقبل الإذن بالتداول هذه هي المرحلة الثالثة التي تمر بها الأسهم وهي المرحلة الثانية بعد الاكتتاب، وتكون هذه المرحلة بعد التخصيص، وفيها يتم إعلام المكتتبين بقبول اكتتابهم وإعلام كل مكتتب بنصيبه من الأسهم، وهذه

1 / 122