Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

Абу Бакр аль-Хуллаль d. 311 AH
126

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Исследователь

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

Фикх
قَالَ: ما يعجبني شهادة اليهودي على النصراني. قَالَ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فنحن لا نرضاهم، ولا ملة على ملة؛ لقول الله، ﵎: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [المائدة: ٦٤] ولا النصراني على النصراني. قَالَ: وأهل المدينة لا يجيزون شهادة اليهودي والنصراني في شيء ٣٦٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، أن أباه قَالَ: شهادة اليهودي والنصراني لا تجوز، بعضهم على بعض، لا تجوز شهادة أحد من أهل الشرك بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني، ولا أحد من أهل الشرك على المسلمين؛ قَالَ الله، ﵎: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ٣٦٧ - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن الخليل، أن أحمد بن نصر، أبو حامد الخفاف، حدثهم، قَالَ: سئل أحمد عن الذمي يشهد على الذمي؟ فقال: لا يعجبني شهادة ذمي البتة، من يزكي الذمي؟ ٣٦٨ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قَالَ: سألت أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض؟ قَالَ: لا تجوز إلا موضع الوصية في الضرورة ٣٦٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدول

1 / 129