104

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Исследователь

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

Фикх
٢٩٢ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: سألت إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ: يعني: لسفيان: ما ترى في مشاركة النصراني؟ قَالَ: أما ما يغيب عنك فما يعجبني.
قَالَ أحمد: حسن
٢٩٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الأعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، قَالَ إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي، أو النصراني، فكانت الدراهم مع المسلم الذي يتصرف بها في الشراء والبيع، فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها؛ لأنهما يرابيان.
قَالَ عبد الله: سألت أبي، فقال مثل قول إياس
٢٩٤ - أَخْبَرَنَا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثَنَا العباس بن محمد بن موسى الخلال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله، في المسلم يدفع إلى الذمي مالا يشاركه، قَالَ: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه
٢٩٥ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ عمي: ما أحب مخالطته لسبب من الأسباب في الشراء والبيع.
قَالَ أبو بكر الخلال: يعني: المجوسي، لأن عصمة بين ذلك
٢٩٦ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله، قَالَ: أما المجوسي فما أحب مخالطته ولا معاملته
٢٩٧ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، وفي موضع آخر: سألت عمي، قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟

1 / 107