76

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

باب الرجل يشتري أرض العشر وأرض الخراج، أو يستأجر أرضا
٢١٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن أرض أهل الذمة، قَالَ: من الناس من يقول: ليس عليهم شيء.
ومن الناس من يقول: يضعف عليهم الخراج.
قلت له: فما ترى؟ قَالَ: فيها اختلاف.
٢١٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: كم يؤخذ من أهل الذمة فيما أخرجت أرضوهم؟ فقال: من الناس من يقول: لا يكون عليهم إلا فيما اتجروا.
ومن الناس من يقول: يضاعف عليهم.
٢١٧ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قَالَ: لا أعلم عليه شيئا، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل، وهذا المشرك ليس عليه، وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا؛ يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر.

1 / 79