62

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

باب فإن مروا أهل الذمة على العاشر بالخمر والخنزير
١٧٢ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قرأت على أبي عبد الله: وهل عليهم، يعني: على أهل الذمة، إذا اتجروا في الخمر والخنزير العشر نأخذ منه؟ فأملى علي: قَالَ عمر، ﵁: ولوهم بيعها، لا يكون هذا إلا على الأخذ
١٧٣ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَنْبَلٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فِي قَوْلِ عُمَرَ، ﵁: وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا؛ الْخَمْرَ، وَالْخِنْزِيرَ، نُعَشِّرُهَا.
قلت: كيف إسناده؟ قَالَ: إسناد جيد
١٧٤ - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أنه سأل أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمرهم؟ قَالَ: لا تقتل خنازيرهم، فإن لهم عهدا.
وقال: لا يؤخذ منهم خمر، ولا خنازير، يلون هم بيعها.
١٧٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، وأخبرنا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه، وهذا لفظه، وأخبرني عبد الله بن حنبل، قَالَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ:

1 / 65