49

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

باب في الصيام
١٢٨ - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن النصراني إذا أسلم في رمضان؟ قَالَ: يصوم ساعتئذ.
١٢٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، قَالَ: قلت لأبي: المسافر يقدم في بعض النهار، واليهودي، والنصراني، يسلمان؟ قَالَ: يصومون، قَالَ أبي: يكفون عن الطعام ويقضون ذلك اليوم، والحائض كذلك
١٣٠ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني، واليهودي يسلم في النصف من رمضان، والصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟ قَالَ: يصوم ما بقي، ولا يقضي ما مضى، لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك، إنما وجبت عليه الأحكام في الصلاة، والطهور بعد ما أسلم، فلا أرى أن يقضي ما مضى، ويصوم ما بقي من ذلك.
وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن اليهودي، والنصراني إذا أسلم في بعض الشهر: هل يقضي؟ قَالَ: لا يقضي، ويصوم ما يستقبل.

1 / 52