148

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

وعلي حينئذ السلطان أجاز ذلك.
ولما قَالَ: خذ مهرك من أبيها، أنه لم يكن دخل بها، ولو كان دخل بها لكان المهر تاما، والعدة عليها
باب الأب ذمي والأخ مسلم من يزوج منهما
٤٢٧ - أَخْبَرَنِي الْخَضِرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: بَلَغَنَا، أَنَّ عَلِيًّا، ﵁، أَجَازَ نِكَاحَ أَخٍ، وَرَدَّ نِكَاحَ الْأَبِ، وَكَانَ الْأَبُ نَصْرَانِيًّا
٤٢٨ - أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل، قَالَ: قلت لأحمد: امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم، من يزوجها؟ قَالَ: الأخ.
قلت: فهل للمشركين من ولاية؟ قَالَ: ألبتة
٤٢٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ، في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم، قَالَ: لا يكون الذمي وليا
باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يزوجها
٤٣٠ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها؟ قَالَ: نعم

1 / 151