146

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

٤٢٤ - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، وأخبرنا محمد بن علي بن بحر، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، وبعضهم يزيد اللفظ، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني، أو يهودي أسلمت ابنته، أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قَالَ: لا يزوجها إذا كان نصرانيا، أو يهوديا.
فقلت له: فإن زوجها؟ قَالَ: لا يجوز النكاح، يعني: يرد النكاح.
قلت: وأذنت الابنة؟ قَالَ: يعيد النكاح.
قَالَ محمد بن علي: يسافر معها؟ قَالَ: لا يسافر معها.
ثم قَالَ لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم.
وقال محمد بن علي، في موضع آخر، وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟ قَالَ: نعم قال أبو بكر: وهو الصواب.
وبينها مهنا مرة في قوله: لا.
قلت: فكيف يسافر معها، وتقول: يعيد النكاح، إذا أنكحها بأمرها؟ قَالَ: نعم.
وهو يعيد نكاحها إذا أنكحها.
زاد محمد بن علي: من ههنا، قَالَ: قلت: فإن كانت المسلمة وأبوها نصراني، وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟ قَالَ: لم أسمع في هذا شيئا.
فقلت له: قوما يقولون

1 / 149