135

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

التيمي، عن سعيد بن المسيب، أنهما قالا في قوله، تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قالا: من غير أهل دينكم
قَالَ: وحَدَّثَنَا ابن نمير، قَالَ: حَدَّثَنِي يعلي بن الحارث، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قَالَ: شهد رجلان من أهل داقوقا على وصية مسلم، فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر: بالله ما اشترينا به ثمنا قليلا، ولا كتمنا شهادة الله، ﴿إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦] .
ثم قَالَ: إن هذه القضية ما قضي بها منذ مات رسول الله، ﷺ، إلى اليوم
٣٨٨ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول في شهادة اليهودي والنصراني في السفر: تجوز في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيره
٣٨٩ - أَخْبَرَنَا عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن شهادة اليهودي، والنصراني، والمجوس؟ فقال: ليسوا بعدول؛ إنما قَالَ الله، تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممن نرضى.
قَالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وليسوا بعدول.
قَالَ أبي: فظاهر الآية على أنه لا شهادة لهم، إلا في الموضع الذي أجازه أبو موسى الأشعري؛ في الوصية في السفر قَالَ: وسمعت أبي يقول: يروى عن ابن عباس:

1 / 138