125

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

ولا ممن يعدل؛ لأنه إنما يعدل مثله، وقال الله، ﵎: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] قَالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]
٣٦٢ - أَخْبَرَنَا أبو داود، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أهل الكتاب؟ قَالَ: لا تجوز شهادتهم على شيء.
قلت: ولا المسلمين؟ قَالَ: ولا المسلمين
٣٦٣ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض؟ قَالَ: لا أجيزها إلا في الوصية وحدها؛ ليس هم عدول، قَالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وليس هم عدول، إنهم لا يجيزونها في موضع من المواضع
٣٦٤ - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن شهادة أهل الذمة، فقال: إنما قَالَ الله، ﵎: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وهم ممن لا نرضى.
فقيل له: بعضهم على بعض؟ قَالَ: ولا، إلا في الموضع الذي جاء في الوصية في السفر
٣٦٥ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن شهادة اليهودي والنصراني؟

1 / 128