Ваши недавние поиски появятся здесь
Избранные хадисы о наследственных делах и поведении
Аноним d. 1450 AHأحاديث مختارة في الفرائض والسير
وقال المرتضى عليه السلام في كتاب النهي [ص247]: وروي، عنه صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح، أنه نهى عن الركوب على النمور، وعن الصلاة في الحرير، وقال: ((النمور من متاع الكفار، وزينة من لاخلاق له)).
وفي الجامع الكافي [ج2 ص35]: وقال القاسم، فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه: يكره لبس الحرير الثوب الذي فيه الحرير إذا كان الحرير هو الأكثر الأغلب دون مافيه من غيره، ولا بأس إن كان دون ذلك، وإن ترك لبس ذلك، فهو أفضل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وفيه [ج2 ص35]: وقال الحسن بن يحيى وسئل عن لبس الذهب، والحرير؟ فقال: سمعنا، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كره للرجال لبس الحرير، والتختم بالذهب، ولم يكره ذلك للنساء، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لباس الحرير إذا كان كله من حرير، أو ديباج، وأما الثوب الملحم، فإن كان الأكثر فيه من الحرير، فهو من المنهي عنه، يعني وإن كان الأقل فيه من الحرير، فقد رخص في لبسه، والصلاة فيه جائزة ورخص في لبس الثوب الذي فيه العلم من الحرير، ونحوه، وفي لبس الكسا فيه الإبريسم، والصلاة فيه.
Страница 122