٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، ثنا يُوسُفُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنِ الأَهْوَاءِ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ، وَتَرْكِ مَا أَحْدَثَ الْمُحْدِثُونَ بَعْدَهُ فِيمَا جَرَتْ بِهِ سُنَّتُهُ، وَكُفُّوا مُؤْنَتَهُ، فَعَلَيْكَ بِلُزُومِ السُّنَّةِ فَإِنَّهَا لَكَ بِإِذْنِ اللَّهِ عِصْمَةٌ
1 / 28