Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences
أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء
Издатель
دار عمار للنشر
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
Место издания
عمان
Жанры
الاسلام أن نتوقف في خبر الفاسق، فكيف نأخذ برواية الكافر؟
ثانيا: البلوغ (١): فلا تقبل رواية من دون سن التكليف؛ حيث أن البلوغ مدار التكليف، وقد قال النبي ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن
الصبي حتى يحتلم» (٢)
والبلوغ مظنة الادراك وفهم أحكام الشريعة؛ لذلك نيط التكليف به، والمراد بالبلوغ العقل مع ادراك سن الاحتلام، ولذا فلقد قرنه بها بعضهم. أي - البلوغ والعقل- (٣) وقد اكتفى الشافعي بذكر العقل (٤)؛ لأنه لا يتصور الادراك والعقل دون البلوغ عند الغالب. فاشتراط العلماء البلوغ، فيه احتراز عن حديث الصغير، اذ أنه لا يعرف أثر الكذب ولا عقوبته، فالبلوغ والعقل يزجران المكلف عن الكذب، أما اذا تحمل صغيرا، وأدى الرواية كبيرا قبلت روايته، ولم يتردد أحد في قبول رواية: عبد الله بن عباس، ويوسف بن عبد الله بن سلام، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، والحسن بن علي، والسائب بن يزيد، والمعروف من سير السلف: أنهم كانوا يحضرون الأطفال والصبيان مجالس العلم والرواية، فاذا كان في كبره جامعا للشروط الأخرى لا تردد في قبول
(١) المصادر السابقة، سوى البحر المحيط فانه ٤/٢٦٧. (٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٦/١٠٠ و١٤٤، والدارمي (٢٣٠١)، وأبو داود ٤/١٣٩ رقم (٤٣٩٨)، وابن ماجه ١/٦٥٨ رقم (٢٠٤١)، والنسائي ٦/١٥٦، وابن الجارود (١٤٨)، وأبو يعلى (٤٤٠٠)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم ٢/٥٩ من حديث عائشة. وأخرجه أبو داود ٤/١٤٠ رقم (٤٤٠١)، وابن ماجه ١/٦٥٨ رقم (٢٠٤٢) والدارقطني ٣/١٣٨ والحاكم ١/٢٥٨ و٢/٥٩، والبيهقي ٨/٢٦٤ من حديث علي، وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي. (٣) الكفاية ص٧٦، بدائع الصنائع ٢/٢٦٦. (٤) الرسالة ص٣٧٠.
1 / 92