ويكون بينهم بيع وشراء من غير حصر بعدد، وممن قال ذلك مالك (١)
وذهب بعضهم الى أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة.
وبذلك قال ابن حزم (٢) .
فمن أخذ بالمنقطع أعمل مقتضاه هنا، ومن لم يأخذ به اتجه للاستدلال اتجاها آخر وقد صرح غير واحد من الحفاظ: بأنه لم يثبت عن رسول الله ﷺ في العدد الذي تنعقد به الجمعة (٣)
ومثال ذلك ايضا:
حديث يعقوب بن ابراهيم الاسكندراني، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صيد البر حلال ما لم تصيدوه او يصاد لكم» . (٤)
وهذا سند منقطع؛ فالمطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي لم يسمع من جابر.
(١) الاشراف للبغدادي ١/١٢٧.
(٢) المحلى ٥/٤٦.
(٣) نصب الراية ٢/١٩٧، نيل الاوطار ٣/٢٦٥.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٤٩)، وأحمد ٣/٣٦٢ و٣٨٧ و٣٨٩، وأبو داود ٢/١٧١ رقم (١٨٥١)، والترمذي ٣/٢٠٣ رقم (٨٤٦)، والنسائي ٥/١٨٧، وابن خزيمة (٢٦٤١)، وابن حبان (٣٩٧١)، والحاكم ١/٤٥٢، والبيهقي ٥/١٩٠، والبغوي (١٩٨٩) كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو، بهذا الاسناد. وأخرجه الشافعي ١/٣٢٣، والطحاوي في شرح المعاني ٢/١٧١، والدارقطني ٢/٢٩١ من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، به.