163

Affect of Hadith Weakness on Jurisprudential Differences

أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

Издатель

دار عمار للنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

عمان

Жанры

قال لي العلامة الدكتور هاشم جميل: «ويدل على ان فعل الصديق وعمر ﵄ انما قصدا منه مجرد التثبت ولا علاقة للأمر بخبر الآحاد: ان الصديق لم يرد خبر المغيرة، وانما سأل هل معه غيره؟ فلما شهد محمد بن مسلمة بذلك قضى الصديق بموجب الخبر وعمل به؛ والخبر لا يزال خبر اثنين، وخبر الاثنين -كخبر الواحد- كلاهما خبر آحاد. وكذلك الحال بالنسبة لخبر أبي موسى، لم يرده عمر ﵁ بل قبله لما شهد معه أبو سعيد، وهذا أيضا خبر اثنين لم يخرج عن كونه خبر آحاد كما ذكرنا» (١) . وقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف وحده في: «ان النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هجر» (٢) . وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها (٣) . فالراجح ما ذهب اليه الجمهور من أهل العلم فان خبر الآحاد يعمل به وان كان مما تعم به البلوى اذا استوفى شروط القبول للاحتجاج به من حيث ثبوته عن رسول الله ﷺ؛ ذلك ان الادلة الشرعية الدالة على وجوب العمل بخبر الآحاد لم تفرق بين عموم البلوى وغيرها

(١) الى هنا انتهى كلام الدكتور هاشم جميل. (٢) أخرجه الطيالسي (٢٢٥)، والشافعي في الرسالة (١١٨٣)، وعبد الرزاق (٩٩٧٢)، وابن أبي شيبة ١٢/٢٤٣، وأحمد ١/١٩٠، والدارمي (٢٥٠٤)، والبخاري ٤/١١٧ رقم (٣١٥٧) . (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٤)، وابن أبي شيبة ٩/٣٦٣، وأحمد ٣/٤٥٢، وأبو داود ٣/١٢٩ رقم (٢٩٢٧)، وابن ماجه ٢/ ٨٨٣ رقم (٢٦٤٢)، والترمذي ٤/١٩ رقم (١٤١٥) وقال: (حسن صحيح) . وأنظر تحفة الأشراف ٤/٢٠٢ حديث (٤٩٧٣) .

1 / 168