Книга о приличиях

Ибн Аби Шейба d. 235 AH
24

Книга о приличиях

كتاب الأدب

Исследователь

د. محمد رضا القهوجي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

Место издания

لبنان

بَابُ الْمَشُورَةِ، مَنْ أَمَرَ بِهَا؟
٤٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَنْ يَهْلِكَ رَجُلٌ بَعْدَ مَشُورَةٍ»
٤٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لَا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُشَاوِرَ مُرْشِدًا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ "
٤٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «مَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿ نَبِيَّهُ ﷺ بِالْمَشُورَةِ إِلَّا لِمَا عَلِمَ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ»، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

1 / 148