164

Адаб аш-Шафии

آداب الشافعي ومناقبه

Редактор

عبد الغني عبد الخالق

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

بيروت - لبنان

الْقِصَاصُ، وَالْبَاقِي لا قِصَاصَ فِيهِ، وَفِيهِ الدِّيَةُ، فِي الْعَمْدِ عَلَيْهِ، وَفِي الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ»
بَابُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي وَصْفِ أَسْنَانِ الإِبِلِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: " إِذَا وَضَعَتِ النَّاقةُ، قِيلَ لِوَلَدِهَا: رُبَعٌ، وَالأُنْثَى: رُبَعَةٌ، وَهُوَ فِي هَذَا كُلِّهِ حُوَارٌ، وَالأُنْثَى: حُوَارَةٌ ".
فَلا يَزَالُ حُوَارًا حَوْلا، ثُمَّ يُفْصَلُ، فَإِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ، فَهُوَ فَصِيلٌ، وَالأُنْثَى: فَصِيلَةٌ، وَالْفِصَالُ: هُوَ الْفِطَامُ.
فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْحَوْلَ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِي، فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ؛ لأَنَّهُ قَدْ فُصِلَ، وَلَحِقَتْ أُمُّهُ بِالْمَخَاضِ وَهِيَ الْحَوَامِلُ، فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلا.

1 / 185