============================================================
المكاتبة في الحضور() .
ولفظ العقد ينقسم إلى صريح، وكناية. وختلف فيه فالصريح قوله : قلدتك القضاء ، أو وليتك القضاء ، أو استخلفتك، أو استنبتك(4).
والكناية قوله : اعتدت عليك في القضاء، أو عؤلت عليك، أو عيدت اليك، أو وكلت إليك ، فلا ينعقد بهذه الكنايات حتى يقرن بها لفظ يزول به الاحتمال ، كقوله : فاحكم ، أو فانظر، أو فاقض.
والمختلف فيه قوله : فوضت إليك القضاء، أو رددت إليك القضاء، أو جعلت إليك، وأسندت إليك، ففيها وجهان، أحذهما: آنها صريحة في التقليد ، والثاني : أنها كناية ، وهو الأصح() .
ثم لا بد في التولية من ذكر البلد الذي يقلذه القضاء فيه ، ومن صفة الحكم من عموم وخصوص ، فان اطلق كان على العموم دون الخصوص في المنازعات ، دون العموم في الولايات .
وتمام العقد معتبر بقبول القاضي، فإن كان حاضرا، كان قبوله بالقول على الفور، فيقول : قبلت أو تقلدت ، وإن كان غائبا جاز قبوله على (1) في نسخة ب زيادة وهي : ويكفي ذلك في الفية ، ق 108 /1 ، ويرجع ايثار اللفظ على المكاتبة في الحضور إلى أن اللفظ هو سيد التعبيرات فى الفقه الاسلامي . وهذه السيادة ليست مقصورة على العقود الجارية بين الأفراد بل تشمل مكوك التعيين في إطار علاقة الدولة بالأقراد كما هو ظاهر في المتن ، (انظر : التعبير عن الإرادة في الفقه الاسلامى، ف . وما بعدها . 17، وما بدها، اللدكتور وحيد سوار) (2) في نسخة ب: آنيتك، ق 108 /ا .
(3) هنا تقل حرفي تقريبا من كتاب (أمب القاضي ، للماوردي : 1/ 178) بينا جعلها الماوردي كتاية قولا واحدا في كتابه * الأحكام السلطانية :19" ، وانظر : الروضة : 11 /123 .
91
Страница 91