241

Адаб Када

Жанры

============================================================

فان قلنا : يتعلق بذمته فهو المستقل بالالتزام، والرقبة مرتهنة، فيحلف السيد ، والحالة هذه ، على نفي العلم ، وإن قلنا : إن الأرش يتعلق برقبته، فالعبذ على هذا، ويده كيد السيد، فيحلف السيذ على البت.

المحلف على إتلاف بهيمته ]: 218 - ولو اتلفت بهيمة (1) زرع إنسان أو ماله، على وجه يقتضي وجوب الضمان على مالكها ، فإذا آل(2) الأمر إلى اليمين ، فيحلف على البت قطعا ، إذ لا ذمة للبهية بحال الأرش عليها ، بخلاف العبد().

المسألة الثانية .( الدعوى بدين على الأب ]: 219 - قال القاضي (حسين و)(4) أبو الطيب الطبري : إذا ادعى رجل على رجل أن له على أبيه مالا ، فصحة دعواه موقوفة(15 على ثلاثة شروط : دعوى موت الأب، وتعيين الدين ووصفه، ودعوى آنه خلف تركة، فيها وفاء الدين (1).

فإذا حرر دعواه بهذه الشرائط ، وطلب يمين الابن المدعى عليه بعد إنكاره ، فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل أن أباه لم يمت ، وأنه لم يخلف تركة، وأنها تقصر عن الدين: الحلف على موت الأب]: 220 - فإذا أراد أن يحلف أن أباه ما مات ، قال القاضي أبو الطيب : 1) في نسخةف : بهيته (2) في نسخةف : فأدى .

(4) اتظر : الروضة : 12 /45.

5) في نسخةف: متوقفة (6) انظر : الروضة : 25/12.

أبب القضاء (16)

Страница 241