============================================================
حكم السكوت]: القسم الثالث من (1) أجوبة المدعى عليه : السكوت : [31/ ب ] 194 - فإذا ادعى المدعي على المدعى عليه (7) بحق صحيح، دعوى صحيحة حررة ، وتعين على المدعى عليه الجواب، فسكت ، ولم يقر ولم ينكز ، قال له الحاكم : آجب دعواه ، فإذا أصر على السكوت ، قال له الحاكم : إن لم تجب ، وإلا جعلتك ناكلا، وأحلف المدعي على دعواه ، ويستحق عليك، فإن أصر على الامتناع والسكوت استحب أن يكرر الحاكم ذلك عليه ثلاثا ، فإن تكلم بجواب، وإلا حلف المدعي على استحقاق ما ادعى به على المدعى عليه(2).
فإذا حلف ياحلاف الحاكم ثبت الحق على المدعى عليه، فقد حصل أن السكوت قريب من الإنكار من المدعى عليه ، فإنهما في الحكم المذكور سواء هذا تمام الكلام في الفصل الأول في الدعوى، وكيفيتها وشروطها(1) وجواب المدعى عليه وحكه (1) في نخةف : في، وهو خطا (4) العبارة فى نسخة ف : فإنا اثعي على اللدعى عليه (2) انظر الروضة : 20/12، 44.
4) في نخةف: وشرطها -222
Страница 222