============================================================
قصور الحكم على المتحاكمين): 14 - ثم اعلم أن الحكم بين المتحاكمين في التحكيم لا يتعدى إلى ثالث غير المتحاكمين إلا في مسألة العاقلة ، وهو ما إذا تحاكم إليه اثنان في قتل الخطأ ، وقامت البينة على ذلك ، ففي وجوب الدية على العاقلة وجهان : أحدهما : (لاتجب ، لعدم رضاها)(1) بحكه (2).
والثاني : بلى، لأن الرضا حصل من القاتل .
وهذا الخلاف مبني على أن الدية تجب ابتداء على القاتل ، ثم تتحملها العاقلة عنه ، أو تجب على العاقلة ابتداء.
فإن قلنا : تجب أولا (على القاتل ، وجبت ههنا على العاقلة ، وإن قلنا : تجب أولا)(2) على العاقلة ، فلا تجب لعدم رضاهم بها .
وهذه المسألة ، وإن كانت قليلة الوقوع ، لكن أئمتنا ذكروها ، وذكروا ما فيها من المسائل ، واقتفينا نحن أثرهم، وتبعناهم في ذكرها .
(1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : لا ، لعم رضاما (4) وهو الراجح الني نص عليه النووي، واقتصر عليه الشراح، (انظر: منفي المحتاج: 4 /279، حاشية قلى وغيرة:4 2987) (4) ما بن القوين من تسخة ب ، ورقة 105/أ، وهي ساقطة من الأصل ونسخةف ، فاحتل المعنى والياق فيهما
Страница 179