162

Адаб Када

Жанры

============================================================

واليمين المستحقة للحكم على الميت والغائب على أحد القولين ، وحضور شاهد الأصل من الغيبة، وبرؤه من المرض.

فإن قلنا : إن الثبوت ليس بحكم ، كان للحاكم التوقف في الحكم إذا رابه أمر(1)، ولو رجع الشاهذ بعد الثبوت وقبل الحكمر ، لا يغرم ، وبعد الحكم يغرم على أحد القولين ، ولو حضر شاهذ الأصل من الغيبة، أو برى من المرض بعد آداء شهود الفرع الشهادة ، وقبل الحكم ، لم يعمل بشهادتهم ، بل يجب على شاهد الأصل [1/20] أداء الشهادة ليعمل بها ، وإذا قامت البينة على ميت أو غائب فقد ثبت الحق ، بمعنى ظهر للحاكم صدق المدعي ، فلو سأل من الحاكم الحكم له بالحق ، فلابد من يمين للحكم على الميت قولا واحدا ، وللحكم على الغائب على أصح القولين.

وإن قلنا : ان الثبوت حكم، فتى قال الحاكم : ثبت عندي الحق، فهذا حكم منه به الان، فتبتني عليه أحكام الحكم التي ذكرناها جميعها، فلا يحتاج معه إلى قوله: وحكت به.

1 اليمين المكملة 1: 120 - بقي ههنا بحث ، هو أنا إذا قلنا : إن الثبوت حكم ، وكان الحق على ميتي ، فلا بد (فيه)(2) من اليمين ، ووقتها بعد (تكملة)(2) الشهادة ، وقيام البينة، فحينئذ يشرع اليين ، فيحلف الحاكم صاحب الحق اليين المعتبرة فيه، ثم يقول : ثبت عندي حق هذا المدعي على الميت المدعى عليه، كما يحلفه للحكم ، ثم يحكم بعد تقدم اليمين عليه .

(1) الصبارة في نسخة ف : إذا رأى به أمر، وانظر : الإحكام ، للقرافي : 124 .

(2) اللفظ زيادة من تسغة ف ، وماقط من الأصل (2) اللفظ من نسخة ف ، ولي الأمصل : تكمل .

167

Страница 162