Адаб муфти и мустафти
أدب المفتي والمستفتي
Исследователь
د. موفق عبد الله عبد القادر
Издатель
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م
Место издания
عالم الكتب
١نقل الإمام النووي في المجموع هذه الفقرة عن ابن الصلاح وقال: ١/ ٨١ "كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه، وهو مشكل وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء"، وانظر صفة الفتوى: ٣١، وإعلام الموقعين: ٤/ ٢٢٥. ٢ من ف وج وش. ٣ في ف وج "أجمل". ٤ كذا في سائر النسخ وفي الأصل "للترخص". ٥ المجموع: ١/ ٨١. ٦ من ج وش. ٧ من ش. ٨ ورد عن ابن عباس قوله: "لا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء"، راجع الدر المنثور: ٥/ ٣١٧. وقال القرطبي في أحكام القرآن: ١٥/ ٢١٣ "وروي عن عطاء أنها لأيوب خاصة". وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك. راجع الأحكام: ٢/ ٢١٠، وقال سفيان الثوري في تفسيره: ٢٥٩: "لم يجعل لأحد بعد"، وانظر أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن عربي: "٤/ ١٦٥١-١٦٥٢".
1 / 111