Адаб муфти и мустафти

Ибн Салах d. 643 AH
137

Адаб муфти и мустафти

أدب المفتي والمستفتي

Исследователь

د. موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

Место издания

عالم الكتب

ولا يختص ذلك كما قاله، فإن المفتي على مذهب الميت قد١ يتغير٢ جوابه على مذهبه٣، والله أعلم. "السابعة": له أن يستفتي بنفسه، وله أن ينفذ٤ ثقة يقبل خبره ليستفتي له، ويجوز له الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: إنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب٥ بخطه. والله أعلم. "الثامنة": ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله، ونحو ذلك ولا يومئ٦ بيده في وجهه، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذا٧؟ "ولا يقل"٨ إذا أجابه: هكذا قلت أنا، "أو"٩ كذا وقع لي١٠، ولا يقل له: أفتاني فلان، أو أفتاني غيرك بكذا وكذا. ولا يقل١١ إذا١٢ استفتى في رقعة: إن كان جوابك موافقًا لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب.

١ في ف وج: "وقد". ٢ في ف وج: "تغير". ٣ المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٢. ٤ في ش: "يقلد" وفي المجموع: ١/ ٩٨ "يبعث". ٥ المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣. ٦ في ف وج: "يرمي". وما جاء في الأصل وش وهو الموافق للمجموع. ٧ الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨٠، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣. ٨ من ف وج وش وفي الأصل: "ولا يقول له إذا ... " وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمجموع: ١/ ٩٨. ٩ من ف وج وش وفي الأصل: "و"، وما جاء في النسخ الأخرى هو الموافق للمصادر التي نقلت كلام ابن الصلاح. ١٠ الفقيه والمتفقه: ٢/ ١٨٠، المجموع: ١/ ٩٨، صفة الفتوى: ٨٣. ١١ في ف وج: "يقول". ١٢ ساقطة من ف وج.

1 / 168