Адаб Имла
أدب الاملاء والاستملاء
Исследователь
ماكس فايسفايلر
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٠١ - ١٩٨١
Место издания
بيروت
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي النَّصْرِيُّ بِبَابِ الشَّامِ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ أَنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ بن مَسْعُود أَن الرجل ليحدث فَالْحَدِيث فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَبْلُغُ عَقْلُهُ فَهْمَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَيَكُونُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَمِنْ أَنْفَعِ مَا يُمَلَى الأَحَادِيثُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي تُفِيدُ مَعْرِفَةَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَمَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الْمُعَامَلاتِ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ قَرَأْتُ عَلَيْهِ بِعَسْفَانَ أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَزْوَانِيُّ أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَخْلَدِ بْنِ أَبَانٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ خَالِدٍ ثَنَا هَانِئُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ فِي دِينٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلأَنْ أُفَقَّهَ سَاعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِي لَيْلَةً أُصَلِّيهَا حَتَّى أُصْبِحَ وَلَفِقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَكُلُ شَيْءٍ لَهُ دُعَامَةٌ وَدُعَامَةُ الدِّينِ الْفِقْهُ وَيُسْتَحَبُّ إِمْلاءُ أَحَادِيثِ التَّرْغِيبِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ وَمَا يَحُثُّ عَلَى الْخْيَرِ وَالذِّكْرِ وَيُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّنْجِيُّ بِمَرْوَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ بِنَيْسَابُورَ أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ بَكْرٍ الأَنْدَلُسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الْهَاشِمِيُّ بِأَطْرَابُلُسَ الْمَغْرِبِ قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ وَجَدْنَا أَنْفَعَ الْحَدِيثِ لَنَا مَا نَفَعَنَا فِي أَمْرِ آخِرَتِنَا مَنْ قَالَ كَذَا فَلَهُ كَذَا
1 / 60