70

Адаб Фатва

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

بسام عبد الوهاب الجابي

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

دمشق

وَلَا يعلم اتِّفَاقهمَا فِي الْفَتْوَى فَإِن وجد الِاتِّفَاق أَو حكم بِهِ عَلَيْهِ حَاكم لزمَه حِينَئِذٍ السَّادِسَة إِذا استفتي فَأفْتى ثمَّ حدثت تِلْكَ الْوَاقِعَة لَهُ مرّة أُخْرَى فَهَل يلْزمه تَجْدِيد السُّؤَال فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا يلْزمه لاحْتِمَال تغير رَأْي الْمُفْتِي وَالثَّانِي لَا يلْزمه وَهُوَ الْأَصَح لِأَنَّهُ قد عرف الحكم الأول وَالْأَصْل اسْتِمْرَار الْمُفْتى عَلَيْهِ

1 / 82