68

Адаб Фатва

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

بسام عبد الوهاب الجابي

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

دمشق

وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّيْخ ابْن الصّلاح لَيْسَ بِقَوي بل الْأَظْهر أحد الْأَوْجه الثَّلَاثَة وَهِي الثَّالِث وَالرَّابِع وَالْخَامِس وَالظَّاهِر أَن الْخَامِس أظهرها لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الِاجْتِهَاد وَإِنَّمَا فَرْضه أَن يُقَلّد عَالما أَهلا لذَلِك وَقد فعل ذَلِك بِأَخْذِهِ بقول من شَاءَ مِنْهَا وَالْفرق بَينه وَبَين مَا نَص عَلَيْهِ فِي الْقبْلَة أَن أمارتها حسية فإدراك صوابها أقرب فَيظْهر التَّفَاوُت بَين الْمُجْتَهدين فِيهَا والفتاوى أمارتها معنوية فَلَا يظْهر كَبِير تفَاوت بَين الْمُجْتَهدين وَالله أعلم الْخَامِسَة قَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ إِذا لم يكن فِي الْموضع الَّذِي هُوَ فِيهِ مفت إِلَّا وَاحِد فأفتاه لزمَه فتواه وَقَالَ أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ ﵀ إِذا سمع المستفتي جَوَاب الْمُفْتِي لم يلْزمه الْعَمَل بِهِ إِلَّا بالتزامه قَالَ وَيجوز أَن يُقَال إِنَّه يلْزمه إِذا أَخذ فِي الْعَمَل بِهِ وَقيل يلْزمه إِذا وَقع فِي نَفسه صِحَّته

1 / 80