Адаб Фатва

Ан-Навави d. 676 AH
41

Адаб Фатва

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

بسام عبد الوهاب الجابي

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

دمشق

الدَّم أَو عَلَيْهِ الْقَتْل بل يَقُول إِن صَحَّ هَذَا بِإِقْرَارِهِ أَو بِالْبَيِّنَةِ استتابه السُّلْطَان فَإِن تَابَ قبلت تَوْبَته وَإِن لم يتب فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا وَبَالغ فِي ذَلِك وأشبعه قَالَ وَإِن سُئِلَ عَمَّن تكلم بِشَيْء يحْتَمل وُجُوهًا يكفر بِبَعْضِهَا دون بعض قَالَ يسْأَل هَذَا الْقَائِل فَإِن قَالَ أردْت كَذَا فَالْجَوَاب كَذَا وَإِن سُئِلَ عَمَّن قتل أَو قلع عينا أَو غَيرهَا احتاط فَذكر الشُّرُوط الَّتِي يجب بجميعها الْقصاص وَإِن سُئِلَ عَمَّن فعل مَا يُوجب التَّعْزِير ذكر مَا يُعَزّر بِهِ فَيَقُول يضْربهُ السُّلْطَان كَذَا وَكَذَا وَلَا يُزَاد على كَذَا هَذَا كَلَام الصَّيْمَرِيّ والخطيب وَغَيرهمَا قَالَ أَبُو عَمْرو وَلَو كتب عَلَيْهِ الْقصاص أَو التَّعْزِير بِشَرْطِهِ فَلَيْسَ ذَلِك بِإِطْلَاق بل تَقْيِيده بِشَرْطِهِ يحمل الْوَالِي على السُّؤَال عَن شَرطه وَالْبَيَان أولى

1 / 53