Адаб Фатва

Ан-Навави d. 676 AH
30

Адаб Фатва

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

بسام عبد الوهاب الجابي

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

دمشق

قلتُ لَا يجوز لمفتٍ على مَذْهَب الشَّافِعِي إِذا اعْتمد النَّقْل أَن يَكْتَفِي بمصنَّفٍ ومصنفين وَنَحْوهمَا من كتب الْمُتَقَدِّمين وَأكْثر الْمُتَأَخِّرين لِكَثْرَة الِاخْتِلَاف بَينهم فِي الْجَزْم وَالتَّرْجِيح لِأَن هَذَا الْمُفْتِي الْمَذْكُور إِنَّمَا ينْقل مَذْهَب الشَّافِعِي وَلَا يحصل لَهُ وثوق بِأَن مَا فِي المصنفين الْمَذْكُورين وَنَحْوهمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي أَو الرَّاجِح مِنْهُ لما فِيهَا من الِاخْتِلَاف وَهَذَا مِمَّا لَا يتشكك فِيهِ من لَهُ أدنى أنس بِالْمذهبِ بل قد يجْزم نَحْو عشرَة من المصنفين بِشَيْء وَهُوَ شاذٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّاجِح فِي الْمَذْهَب ومخالفٌ لما عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَرُبمَا خَالف نصَّ الشَّافِعِي أَو نصوصًا لَهُ وسترى فِي هَذَا الشَّرْح إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَمْثِلَة ذَلِك وَأَرْجُو إِن تمّ هَذَا الْكتاب أَنه يسْتَغْنى بِهِ عَن كل مصنّف وَيعلم بِهِ مَذْهَب الشَّافِعِي علما قَطْعِيا إِن شَاءَ الله تَعَالَى الثَّامِنَة إِذا أفتى فِي حَادِثَة ثمَّ حدثت مثلهَا

1 / 42