Адаб Фатва

Ан-Навави d. 676 AH
25

Адаб Фатва

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

بسام عبد الوهاب الجابي

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

دمشق

خَالف الْقَاطِع فَعَن الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق الأسفراييني أَنه يضمن إِن كَانَ أَهلا للْفَتْوَى وَلَا يضمن إِن لم يكن أَهلا لِأَن المستفتي قصًَّر كَذَا حَكَاهُ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح وَسكت عَلَيْهِ وَهُوَ مُشكِلٌ وَيَنْبَغِي أَن يخرج الضَّمَان على قولي الْغرُور المعروفين فِي بَابي الْغَصْب وَالنِّكَاح وَغَيرهمَا أَو يقطع بِعَدَمِ الضَّمَان إِذْ لَيْسَ فِي الْفَتْوَى إِلْزَام وَلَا إلجاء الثَّالِثَة يحرم التساهل فِي الْفَتْوَى وَمن عرف بِهِ حرم استفتاؤه فَمن التساهل أَن لَا يتثبت ويُسرِع بالفتوى قبل اسْتِيفَاء حقِّها من النّظر والفكر فَإِن تقدّمت مَعْرفَته بالمسؤول عَنهُ فَلَا بَأْس بالمبادرة وعَلى هَذَا يحمل مَا نقل عَن الماضين من مبادرة وَمن التساهل أَن تحمله الْأَغْرَاض الْفَاسِدَة على تتبع

1 / 37