Адаб Фатва

Ан-Навави d. 676 AH
15

Адаб Фатва

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

Исследователь

بسام عبد الوهاب الجابي

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

دمشق

وَشَرطه كَونه عَالما بالفقه وأصوله وأدلة الْأَحْكَام تَفْصِيلًا بَصيرًا بمسالك الأقيسة والمعاني تَامّ الارتياض فِي التَّخْرِيج والاستنباط قيمًا بإلحاق مَا لَيْسَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ لإمامه بأصوله وَلَا يعرى عَن شوب تَقْلِيد لَهُ لإخلاله بِبَعْض أدوات المستقل بِأَن يُخلَّ بِالْحَدِيثِ أَو الْعَرَبيَّة وَكَثِيرًا مَا أخل بهما المقيَّد ثمَّ يتَّخذ نُصُوص إِمَامه أصولًا يستنبط مِنْهَا كَفعل المستقل بنصوص الشَّرْع وَرُبمَا اكْتفى فِي الحكم بِدَلِيل إِمَامه وَلَا يبْحَث عَن معَارض كَفعل المستقل فِي النُّصُوص وَهَذِه صفة أَصْحَابنَا أَصْحَاب الْوُجُوه وَعَلَيْهَا كَانَ أَئِمَّة أَصْحَابنَا أَو أَكْثَرهم وَالْعَامِل بفتوى هَذَا مقلد لإمامه لَا لَهُ ثمَّ ظَاهر كَلَام الْأَصْحَاب أنَّ من هَذَا حَاله لَا يتأدَّى بِهِ فرض الْكِفَايَة قَالَ أَبُو عَمْرو وَيظْهر تأدي الْفَرْض بِهِ فِي الْفَتْوَى وَإِن لم يتأد فِي إحْيَاء الْعُلُوم الَّتِي مِنْهَا استمداد

1 / 27