77

Адаб аль-Кадий

أدب القاضي

Редактор

جهاد بن السيد المرشدي

Издатель

دار البشير

Номер издания

الثانية

Год публикации

1444 AH

Место издания

الشارقة

حَبْسَهُ، أَوْ إنْسَانٌ يَأْتِي بِشُهُودٍ عُدُولٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَحْضُرْ لَهُ خَصْمٌ، فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَحْبِسُهُ.

قِيْلَ لَهُ: إِنَّا وجَدْنَا هَؤُلَاءِ مَحْبُوسِينَ فِي يَدَيْ قَاضٍ، وَالَّذِي عِنْدَنَا أَنْ نَضَعَ أَمْرَ الْقَاضِي وَحَبْسَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْبِسْ إلَّا بِأَمْرِ يُلْزِمُ الْحَبْسَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُوْلَ: حَبَسَهُمْ بِظُلْمٍ. فَيُطْلِقَهُم؛ لِأَنَّ الْقَاضِي عِنْدَنَا عَلَى الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ حَتَّى يَصِحَّ عَلَيْهِ خِلافُ ذَلِكَ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِذَا لَمْ يُطْلِقْهُمُ الْقَاضِي فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أنْ يَعْرِضَ فِي أُمُورِهِمْ بِشَيْءٍ، لَا يَأْمُرُ بِحَبْسِهِمْ وَلَا يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.

قِيْلَ لَهُ: فَإِنْ قَالَ هَذَا الْقَاضِي: أَنَا لَا آمُرُ بِشَيْءٍ وَلَا أَنْهَى، فَأَطْلَقَّهُمُ الْبَوَّابُ مِنَ الْحَبْسِ هَلْ يَتْرُكُهُ هَذَا الْقَاضِي وَذَلِكَ؟ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَن يَدَعَ الْبَوَّابَ وَذَلِكَ، ولَكِنَّه يَكْشِفُ عَنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، وَيَسْأَلُ عَنْ أَمْوَالِهِمْ [قَ/ ٦ب]، فَإِذَا صَحَّ عِنْدَهُ شَيْءٌ عَمِلَ بِهِ وَأَنْفَذَهُ.

فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُحَّسِينَ: حَبَسَنِي الْقَاضِي بِإِفْرَارِي بِالزِّنَا عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَحَبَسَنِي لِيُقِيمَ عليَّ الْحَدَّ وَأَنَا مُحْصَنٌ، أَوْ قَالَ: أَنَا غَيرُ مُحْصَنٍ حَبَسَنِي لِيَضْرِبَنِي حَدَّ الزِّنَا، أَوْ قَالَ: أَقْرَرْتُ عِنْدَهُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَحَبَسَنِي لِيُقِيمَ عليّ الْحَدَّ. فَإِنَّ هَذَا الْقَاضِي يَسْتَقْبِلُ النَّظَرَ فِي أَمْرِهِ وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ إِقْرَارِهِ عِنْدَ الْقَاضِي الْأَوَّلِ، وَلَا إِلَى بَيِّنَةٍ إِنْ كَانَتْ قَامَتْ عَلَيْهِ، وَيَجِبُ عَلَى هَذَا الْقَاضِي النَّظَرُ فِي أَمْرِهِ عَلَى الإِسْتِقْبَالِ كَأنّه رَجُلٌ حَضَرَهُ السَّاعَةَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِهَذَا الَّذِي وَصَفْنَا، فَيُنَادِي الْقَاضِي عَلَيْهِ، فَإِنْ حَضَرَ لَهُ خَصْمٌ، وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ كَفِيْلًا وَأَطْلَقَهُ مِنْ الْحَبْسِ.

73