369

Адаб аль-Кадий

أدب القاضي

Редактор

جهاد بن السيد المرشدي

Издатель

دار البشير

Издание

الثانية

Год публикации

1444 AH

Место издания

الشارقة

بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَخَاصَمَ الْوَلِيُّ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَاضِي وَأَرَادَ الْفُرْقَةَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْقَاضِي: إنَّ وَلِي هَذَا قَدْ عَضَلَنِي وَمَنَعَنِي(١) مِنَ التَّزْوِيجِ فَاسْأَلْ عَمَّا ذَكَرْتُ لَكَ، فَإِنْ كَانَ الأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُزَوِّجَنِي وَهَذَا الرَّجُلُ كُفْءٌ لِي فَأَجِزْ نِكَاحَهُ، وَلَا تَحْتَاجُ أنْ تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ تُزَوَّجَنِي مِنْهُ ثَانِيَةً. أَمَا يَجِبُّ عَلَى الْقَاضِي أنْ يُزَوِّجَهَا إِذَا كَانَ الْوَلِيُ قَدْ مَنَعَهَا مِنَ التَّزْوِيجِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْقَاضِي تُرِيدُ التَّزْوِيجَ فَتَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلِيٍّ. كَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أنْ يَأْمُرَ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ حَالِهَا مَنْ يَثْقُ بِهِ، فَإِذَا صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا وَلِيَّ حَاضِرًا، وَسَألَ عَنِ الْخَاطِبِ لَهَا فَكَانَ كُفْؤًا أَمَرَ مَنْ يُزَوِّجَهَا بِمَهْرٍ مِثْلِهَا وَيَسْتَوْفِي لَهَا الْمَهْرَ، وَأَمَّا غَيْرُ الْقَاضِي فَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِضَ فِي ذَلِكَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْبِكْرِ الْمُدْرِكَةِ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا رَجُلاً بِغَيْرِ إِذْنِهَا فَيَبْلُغُهَا فَتَسْكُتُ، أَنَّ ذَلِكَ رِضًّا بِالنِّكَاحِ، وكَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا الزَّوْجُ وَهِيَ مُطَاوِعَةً لَهُ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالتَّكْرِمَةِ فَقَبِلَتْهَا، فَهَذَا رِضًّا بِالنِّكَاحِ، وَإِنْ زَوَّجَهَا غَيْرُ الْوَلِيِّ فَبَلَغَهَا فَسَكَتَتْ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَكُوْنُ رِضَّا وَلَا يَكُوْنُ إِجَازَةً لِلنَّكَاحِ إلَّا أنْ تُجِيزَ ذَلِكَ بِلِسَانِهَا، وكَذَلِكَ إنْ كَانَ لَهَا أَخٌ لِأَبِ وَأَمِّ وَأَخْ لِأَبِ فَزَوَّجَهَا أَخُوْهَا لِأَبِيهَا فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَكُوْنُ رِضًا حَتَّى تَرْضَى بِلِسَانِهَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ وَلِيٍّ يُزَوِّجُهَا وَلَهَا وَلِيٍّ أَوْلَى مِنْهُ فَبَلَغَهَا فَتَسْكُتُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُوْنُ رِضًا حَتَّى تَقُولَ: قَدْ رَضِيْتُ.

وَإِذَا زَوَّجَ الْوَلِيُّ الْبِكْرَ فَاخْتَلَفَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ فَقَالَتْ: بَلَغَنِي النَّكَاحُ فَلَمْ أَرْضَ بِهِ. وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلَى قَدْ رَضِيتِ. فَالْقَوْلُ قُوْلُهَا وَعَلَى الزَّوْجِ الْبَيِّنَةُ، فَإِنْ

(١) [ق / ١٧٢] من (خ).

365