Адаб аль-Кадий
أدب القاضي
Редактор
جهاد بن السيد المرشدي
Издатель
دار البشير
Издание
الثانية
Год публикации
1444 AH
Место издания
الشارقة
Жанры
الْمُشْتَرِي فِيهَا شَجَّةً فِي رَأْسِهَا فَاسْتَحْلَفَ الْقَاضِي الْبَائِعَ عَلَى ذَلِكَ فَنَكَلَ الْيَمِينَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ الْبَائِعَ بَعْدَ مَا قَضَهَا فَرَدَّ الْحَاكِمُ إِيَّاهَا عَلَيْهِ جَاءَ بِالْجَارِيَةِ فَقَالَ لِلْحَاكِمِ: رَدَدْتَ عَلَيَّ هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَهِيَ حُبْلَى وَهَذَا حَبَلٌ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْأَلُ الْمُشْتَرِي عَنْ ذَلِكَ، فَإِن قَالَ الْمُشْتَرِي: مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ. فَأَرَاهَا الْحَاكِمُ النِّسَاءَ فَقُلْنَ: إِنَّهَا حُبْلَى. فَإِنَّ الْقَاضِي يُحَلَّفُ الْمُشْتَرِي بِاللهِ مَا حَدَثَ هَذَا الْحَبَلُ عِنْدَكَ. فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ قِيلَ لِلْبَائِعِ: أَنْتَ بِالْخِيَارِ إنْ شِئْتَ فَاحْبِسْهَا وَلَا شَيْءَ لَك، وَإِنْ شِئْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَرُدَّ أَرْشَ الشَّجَّةِ الَّتِي كَانَتْ بِهَا عِنْدَكَ. فَإِن قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْقَاضِي: قَدْ كَانَ هَذَا الْحَبَلُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَكِنْ لَمْ أَعْلَمْ بِهِ. فَقَدْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْحَبَلَ كَانَ وَهِيَ فِي يَدِهِ فَيَسْتَحْلِفُ الْبَائِعَ بِاللهِ لَقَدْ بِعْتَهَا مِنْ هَذَا الْمُشْتَرِي وَسَلَّمْتَهَا إِلَيْهِ وَمَا بِهَا هَذَا الْحَبَلُ، فَإِنْ حَلَفَ رَدَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَرَدَّ عَلَيْهِ أَرْشَ الشَّجَّةِ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَتْهُ الْجَارِيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدَيْ الْمُشْتَرِي فَخَاصَمَهُ الْبَائِعُ فِي الشَّجَّةِ الَّتِي بِهَا فَلَمَّا حَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْبَائِعِ بِرَدِّهَا عَلَيْهِ بِالشَّجَّةِ قَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهَا حُبْلَى وَهَذَا حَبَلٌ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي. وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ كَانَ هَذَا عِنْدَك. فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الشَّجَّةِ، وَيَحْلِفُ الْبَائِعُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَمِينَ فِيهِ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمَسْأَلَةِ الأُوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُوْلَى قَدْ قَضَى الْقَاضِي بِرَدِّهَا عَلَى الْبَائِعِ وصَارَتْ فِي يَدَيْ الْبَائِعِ فَلَا يَنْقُضُ الْقَاضِي قَضَاءَهُ بِرَدِّهَا بِيَمِينِ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ رَدَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْحَمْلِ فَالْيَمِينُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا حَدَثَ هَذَا الْحَبَلُ عِنْدَكَ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَاضِي: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَى سَنَةٍ. فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمَالِ وادَّعَى الْأَجَلَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ فِي الْأَجَلِ مَعَ يَمِينِهِ، يَحْلِفُ بِاللهِ مَا هَذَا الْمَالُ مُؤَجَّلًا عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِلَى
141