Адаб аль-Кадий
أدب القاضي
Редактор
جهاد بن السيد المرشدي
Издатель
دار البشير
Издание
الثانية
Год публикации
1444 AH
Место издания
الشارقة
Жанры
الفَنَاءَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَإِنْ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ حَفَرَ فِي أَرْضٍ لَهُ حَفِيرَةً أَضَرَّ ذَلِكَ بِأَرْضِهِ وأرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّقْصَانُ فِي ذَلِكَ وَيَسْتَحْلِفُهُ لَهُ الْقَاضِي بِاللهِ مَا لَهُ عَلَيْكَ هَذَا الْحَقُّ الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ هَذَا جَازَتْ بَرَاءَتُهُ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا [ق/٢٣أ] ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ وكان لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْمُدَّعِي لِلْمَالِ رَهْنٌ بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ فَخَافَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أنْ يُقِرَّ بِالدَّنَانِيرِ وَيَدَّعِي الرَّهْنَ فَيَجْحَدُهُ الْمُدَّعِي الرَّهْنَ وَيَأْخُذُهُ بِالْمَالِ، أَنَّ الْوَجْهَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُوْلَ لِلْقَاضِي: سَلْ هَذَا الْمُدَّعِي فِي يَدِهِ رَهْنٌ بِهَذَا الْمَالِ وَهُوَ كَذَا كَذَا. فَإِنَّ الْقَاضِي يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَإِن هُوَ جَحَدَ، وأَرَادَ اسْتِحْلَافَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقَاضِي يُحَلِّفُهُ بِاللهِ مَا لِهَذَا الرَّجُلِ عَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ لَا رَهْنَ لَكَ بِهَا عِنْدَ هَذَا الْمُدَّعِي وَلَا عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْهَا.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مَالًا أَوْ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ السَّاعَةَ وَهُوَ عَبْدٌ، وَيُلْزِمُهُ ذَلِكَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ، فَإِنِّي أَسْتَحْلِفُهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِكَ وَكَانَ عَلَيْهِ إِذَا عُتِقَ، وكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ وَهِيَ تُثْبِتُ أنَّ إِقْرَارَ الْعَبْدِ بِذَلِكَ [السَّاعَةَ](١) لَا يَلْزِمُهُ بِهِ شَيْءٌ فَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ الْعَبْدُ وأرَادَ الْمُسْتَحِقُّ اسْتِحْلَافَهُ عَلَيْهِ أَحْلَفْتُهُ، فَإِنْ نَكَلَ جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ إِذَا عُتِقَ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَدَّمَ رَجُلًا إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وأرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَاضِي: قَدْ حَلَّفَنِي عَلَى هَذِهِ
(١) ليس في ().
139