141

Адаб аль-Кадий

أدب القاضي

Редактор

جهاد بن السيد المرشدي

Издатель

دار البشير

Издание

الثانية

Год публикации

1444 AH

Место издания

الشارقة

فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ أَحْلَفَهُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَلْزَمَهُ ذَلِكَ النُّقْصَانُ، وَلَا يُحَلِّفُهُ بِاللهِ مَا خَرَقَ ثَوْبَهُ هَذَا وَلَا فَقَّأَ عَيْنَ عَبْدِهِ وَلَا فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا وَلَكِنْ يُحَلِّفُهُ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَك.

وَلَوْ أنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ قَالَ: يَا فَاسِقُ، أَوْ عَبْدًا ادَّعَى عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ قَالَ: يَا زَانٍ. أَوْ رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُل أمْرًا مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّعْزِيرُ، أَوْ قَالَ: يَا زِنْدِيقُ أَوْ كافرٌ أَوْ مُنَافِقٌ أَوْ فَاجِرٌ وأرَادَ إِحْلَافَهُ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَطَمَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَادَّعَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيْهِ الْأَدَبُ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ بِاللهِ مَا لَهُ عَلَيْك هَذَا الْحَقُّ الَّذِي ادَّعَى وَلَا يُحَلِّفُهُ مَا فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وكَذَا؛ لأنَّ هَذَا قَدْ يَفْعَلُهُ فَيَعْفُوَ عَنْهُ أَوْ يُبَرِّنَهُ مِنْهُ فَيَبْرَأُ، فَإِنْ أَحْلَفَهُ لَهُ عَلَى دَعْوَاهُ الَّتِي ادَّعَى أَنَّهُ فَسَّقَهُ فَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى ذَلِكَ أَلْزَمَهُ فَإِنَّ الْقَاضِي يُعَزِّرُهُ، وَكَذَلِك كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا يَجِبُ فِيْهِ التَّعْزِيرُ أَوْ الْأَدَبُ فَإِنَّ الْقَاضِي يُحَلِّفُهُ بِاللهِ مَا لَهُ قِبَلَك هَذَا الْحَقّ الَّذِي ادَّعَى فَإِن نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى ذَلِكَ أَلْزَمَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ.

فَإِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى حَائِطِهِ خَشَبًا أَوْ أَجْرَى عَلَى سَطْحِهِ ميزابًا أَوْ فِي دَارِهِ أَوْ فَتَحَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ بابًا أَوْ بَنَى عَلَى حَائِطٍ لَهُ بِنَاءً أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخْرَجَ ثَلَّ تُرَابٍ فَرَمَى بِهِ فِي أَرْضٍ لَهُ أَوْ زِبْلَ أَوْ دَابَّةٌ مَيِّتَةً أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ فَسَادًا فِي أَرْضِ الرَّجُل مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ أنْ يَنْقُلَهُ وَيَرْفَعَهُ مِنْ حَقِّ الْمُدَّعِي فَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ [ق/٢٢ب] بِاللهِ مَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فِي حَقِّهِ هَذَا الَّذِي وَصَفَ؛ لأنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ الْبَرَاءَةُ فِيْهِ وَلَا الصُّلْحُ مِنْهُ.

أَلَا تَرَى أنَّ رَجُلًا لَوْ وَضَعَ عَلَى حَائِطِ رَجُل خَشَبًا فَقَدَّمَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ إِلَى الْقَاضِي فَأَقَرَّ وَاضِعُ الْخَشَبِ أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى الْحَائِطِ هَذَا الْخَشَبَ الَّذِي وَصَفَ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي: ارْفَعْهُ عَنْ حَائِطِهِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْحَائِطِ بَعْدَ ذَلِكَ: قَدْ

137