Адаб аль-Кадий
أدب القاضي
Редактор
جهاد بن السيد المرشدي
Издатель
دار البشير
Издание
الثانية
Год публикации
1444 AH
Место издания
الشارقة
Жанры
وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ [ ق/١٨ب ] اشْتَرَى مِنْ هَذَا - لِهَذِهِ الضَّيْعَةَ الَّتِي حَدَّهَا - إِلَى كَذَا، أَوْ الْجَارِيَةَ وسَمَّى الثَّمَنَ، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ بَاعَهُ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ، أَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ أَبَا يُوسُفَ قَالَ: إِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَا بِعْتُهُ هَذِهِ الضَّيْعَةَ وَلَا هَذِهِ الدَّارَ وَلَا هَذِهِ الْجَارِيَةَ، حَلَّفْتُهُ بِاللهِ مَا بِعْتُهُ ذَلِكَ بِهَذَا الثَّمَنِ الَّذِي ادَّعَى.
وإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَاضِي: قَدْ يَبِيعُ الرَّجُلُ الشَّيءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ بإقَالَةٍ، أَوْ بَيْع، أَوْ فَسْخِ بَيْعٍ، أَوْ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وأَنَا أكْرَهُ أنْ أَقِرَّ عِنْدَكَ بِشَيءٍ فَيَلْزَمُنِي حُكْمٌ؟ وعُرِضَ لِلْقَاضِي بِشَيءٍ مِنْ هَذَا، فإنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ باللهِ مَا بَيْنَكَ وبَيْنَ هَذَا بَيْعٌ تَامٌ قَائِمُ السَّاعَةَ فِيمَا ادَّعَاهُ.
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادِ اللُّؤْلُوِيُّ: أُحَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْكَلامِ الْأَخِيرِ، عَرَّضَ الْخَصْمُ أَوْ لَمْ يُعَرِّض؛ لِأَنِّي إِذَا اسْتَحْلَفْتُهُ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَتَيْتُ عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَمَا يَزِيدُ بِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُ بِاللهِ مَا هَذَا الْبَيْعُ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ الدَّارِ قَامَ لَهُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ بِهَذَا الثَّمَنِ عَلَى مَا ادَّعَى، فَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُ بِاللهِ مَا هَذِهِ الدَّارُ شُرِيَتْ بِهَذِهِ السَّاعَةَ بِمَا ادَّعَى مِنَ الثَّمَنِ.
وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، أَوِ ادَّعَتْ جَارِيَةٌ أَنَّ مَوْلاهَا أَعْتَقَهَا، أَوْ ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحًا عَلَى رَجُلٍ، وَادَّعَتْ صَدَاقًا، أَوِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، فَأَرَادَ الْمُدَّعِي أنْ يُحَلِّفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، كَيْفَ يَحْلِفُ؟
قَالَ: أَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُ الزَّوْجَ بِاللهِ مَا طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فِي هَذَا النِّكَاحِ الَّذِي (١) تَدَّعِي أَنَّكَ مُقِيمٌ مَعَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ أَحْلَفَهُ بِاللهِ مَا هِيَ طَالِقٌ
(١) في (ك)، و(خ): التي. النبي.
125