Адаб аль-Хиляф - Ясир Бурхами

Ясир Бурхами d. Unknown
64

Адаб аль-Хиляф - Ясир Бурхами

أدب الخلاف - ياسر برهامي

Жанры

الاختلاف في مسألة الطلاق المعلق ومن المسائل التي يسوغ فيها الخلاف الاختلاف في وقوع الطلاق المعلق وعدم وقوعه مع وجوب كفارة اليمين، والطلاق المعلق كأن يقول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، وجمهور العلماء يرون وقوعه، وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ يرى أنه يلزم قائله كفارة يمين إذا كان لا يقصد الطلاق، وهو المعمول به في مصر وغيرها، وبه يفتي عامة المشايخ المعاصرين. أما ابن حزم فيرى أن الطلاق المعلق كله غير واقع، ولا يلزم فيه شيء؛ لأن الطلاق عنده لا يكون إلا ناجزًا. والصحيح في ذلك أنه إذا كان يقصد الطلاق فيقع طلاقًا، وإذا كان يقصد التهديد أو الحث أو المنع فيقع يمينًا، ويلزمه كفارة اليمين، وإذا كان معلقًا على وقت كأن يقول: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فيقع التطليق قطعًا.

4 / 6