وهو لا يصيد حرم اقتناؤه لعدم الحاجة ومنها إذا كان عنده فرش خز أو حرير حرمت الاجابة وإنما تسقط الاجابة أو تحرم إذا لم يقدر المدعو على ازالة المنكرات فإن قدر على إزالتها وجبت الاجابة وإزالة المنكر.
فَلا تَجِب داعيًا في بابِهِ صورُ ... أو المَمَرِ أو الدِهليزِ أو سُفَلِ
كَصورَةٍ وَطِئَت أو في الإِنار رُسِمَت ... أو زالَ رَأسٌ لَها فَأَحضَر بِلا حَولِ
أو في السَماطِ أتَت أو خُبزٍ أو طَبَقِ ... أو الحَلاوَةِ فاحفَظ نَقلَ مُحتَفِلِ
أو صورَةٍ جُعِلَت كَالشَمسِ أو شَجَرِ ... لِفَقدِها الروحُ أو كالنَجمِ أو رَجُلِ
هذه صور لا تكون عذرا في ترك الاجابة منها: إذا كان في الباب صروة دون داخل الدار وجبت الاجابة ويجوز الحمام الذي على بابه صورة دون داخله وحكم ممر الدار ودهليزها حكم ما على بابها.
ومنها إذا كانت الصور على الأرض أو على ما يوطأ على الارض كالبساط والنطع والمخدة التي يتكأ عليها أو كانت تؤكل فكل هذه ليست اعذارا في منع الاجابة.
قالَ الَحليمي وَامنَع طِفلَهُ لَعِبًا ... وَهوَ الصَحيحُ فَقُم بِالمَنعِ وَاكتَفِل
أبو سَعيدٍ لَهُ التَجويزُ قَد نَسَبوا ... بَعلَةٌ قَد وَهَت عَن رُتبَةِ العُلَلِ
في جواز اتخاذ اللعب للبنات خلاف قال الحليمي في (المنهاج) هي حرام ونقل عن أبي سعيد الاصطخري أنه لما ولي حسبة بغداد لم ينكر ذلك وأنكره غيره لأنه من المحرمات وصحح النووي في شرح مسلم تصحيح التحريم والقائل بالجواز يعلل ذلك باعتيادهن على تربية الأولاد وملاطفتهن وهي علة ضعيفة واهية فلا تصح أن تكون باعثة على تنوع الحكم.
وَجهانِ قَد ذَكروا في فاقِدٍ شَبها ... مِثلُ الجَناحِ عَلى الأَنعامِ وَالرَجُلِ
إذا اتخذ صورة لا نظير لها في الوجود كبقرة بجناحين أو رجل بجناحين أو شاة أو جمل ففيه وجهان عن صاحب البحر.
وَفضَ الدَنانيرِ وَالدَرهامِ إِن نُقِشَت ... قَيسَ الجَوازِ بِما في ثوبِ مُبتَذِلِ
1 / 17