Адаб
أربعون حديثا منتقاة من الآداب للبيهقي
Издатель
مؤسسة الكتب الثقافية
Издание
الأولى
Год публикации
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Место издания
بيروت - لبنان
٥٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، إِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهْ، ادْنُهْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» قَالَ: فَرَبَى لَهَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: وَيْحَكَ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِالشَّجَرِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ الرُّوحُ. قَالَ: الشَّيْخُ أَحْمَدُ ﵀: الرَّقْمُ الْمَذْكُورُ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ غَيْرُ مُفَسَّرٍ، وَالْمَأْذُونُ فِيهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُفَسَّرٌ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرَّقْمِ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٥٣٢ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ ﵇، فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ ⦗٢١٧⦘ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيَخْرُجْ " فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَهُ. وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَطَيُّبٌ إِلَّا قَضَبَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: إِلَّا نَقَضَهُ
1 / 216