- مسألة شهادة القريب للقريب (١/ ٢٣٣ - ٢٤٨).
- مسألة شهادة القاذف إذا تاب (١/ ٢٦٠ - ٢٧٣).
ولما وصل في الشرح إلى قول عمر: «ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدِليَ إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنَّة، ثم قايِسِ الأمورَ عند ذلك، واعرِفِ الأمثال، ثم اعمِدْ فيما ترى إلى أحبِّها إلى الله وأشبَهِها بالحق» (١/ ٢٧٧) جعله مدخلًا لمبحث القياس الذي هو أحد الموضوعات الكبرى للكتاب، وقال: «هذا أحد ما اعتمد عليه القيّاسون في الشريعة».
* القياس (١/ ٢٧٧ - ٢/ ٥٠٦):
افتتحه بتفصيل أدلة أصحاب القياس (١/ ٢٧٧ - ٤٥٣). فذكر أولا ضروب الاستدلال، والأقيسة المستعملة فيه، وهي ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبَه، مع إيراد أمثلة من القرآن لكل من الأنواع المذكورة وتفسيرها في فصول مستقلة. ثم عقد فصلًا جديدًا افتتحه بقوله: «ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون»:
- أمثال القرآن (١/ ٣٠٩ - ٣٧٧)
وهو مبحث طويل ونفيس، ولكن لم يكن السياق مقتضيًا لكلِّ هذا. وكان حسبه أن يذكر مثلين أو ثلاثة، بعدما أورد من قبل أمثلة كثيرة لأنواع القياس الثلاثة. ويذكرون في ترجمة المؤلف كتابًا له بهذا العنوان، فلعله توسع في هذا المبحث فيما بعد. ولم يصل إلينا كتابه المذكور غير أن بعض علماء نجد استلّ مبحث الأمثال من هنا، وسماه «درر البيان في أمثال القرآن»، وهو مطبوع.
المقدمة / 33