كتاب الأذان
[٢] (باب الأذان مثنى مثنى)
١٥٤/ ٦٠٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة.
قوله: (أمر بلال) يريد أن النبي ﷺ أمره بذلك لأن الأذان شريعة من الشرائع، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله ﷺ لا يضاف إلى غيره، ومن زعم أن الآمر لبلال أبو بكر ﵁ فقد غلط، لأن بلالا قد كان لحق بالشام أيام أبي بكر ولم يقم بالمدينة بعد موت رسول الله ﷺ.
وقوله: (ويوتر الإقامة إلا الإقامة) يريد أنه كان يوتر ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان (إلا الإقامة) يعني لفظ الإقامة